مبدأ قانوني 84
” حيث أن المستفاد من أحكام المادة 123 من قانون التجارة عرفت سند الأمر بأنه محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون يتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين مجرد الإطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر هو المستفيد أو حامل السند.
وحيث أن الكمبيالة موضوع الدعوى تضمنت تعهد المدعى عليه بأن يدفع للمدعية المبلغ الوارد بمتنها وبالتالي جاءت مستوفية للبيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 222من قانون التجارة.
وحيث أن المادة 1/185 من قانون التجارة نصت على (ساحب السند وقابله ومظهره وضامنه الإحتياطي مسؤوولون جميعاً تجاه حامله على وجه التضامن والمستفاد من المادة 11 من قانون البينات أنه من احتج عليه بسند عادي وكان لا يريد أن يعترف به وجب عليه أن ينكرر صراحة ماهو منسوب إليه من خط أو توقيع.
وحيث أن المدعى عليه أقر في اللائحة الجوابية بتوقيعه على الكمبيالة موضوع الدعوى فتكون حجة عليه بما ورد فيها طالما لم يرد ما يدحضها وحيث أن المدعية أقامت هذه الدعوى كدعوى صرفية لمطالبة المدعى عليه بقيمة الكمبيالة كورقة تجارية فإن لها كفاية ذاتية تغني حاملها عن إثبات محلها.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
وحيث أنه ثبت لمحكمة الإستئناف بوصفها محكمة موضوع من المشروحات الواردة على صورة الكمبيالة من قلم محكمة البداية بأن أصل الكمبيالة محفوظ في قاصة المحكمة فيكون إستنادها لهذه الصورة لايخالف القانون.
وحيث أن محكمة الإستئناف إعتمدت على كمبيالة مقدمة لضمان إستمرار العلاقة الزوجية وأنها حررت قبل إبراء المدعية لزوجها من حقوقها تجاهه فإن الكمبيالة موضوع الدعوى إشتملت على جميع البيانات التي إستلزمها قانون التجارة في المادة (222) ولم يرد فيها أي قيد أو شرط يجعل التعهد الوارد فها بأداء المبلغ النقد المعين فيها معلقاً على شرط يجعل الإلتزام الثابت فيها مرتبطاً بأية وقائع أخرى معلقاً عليها وعليه فإن هذه الكمبيالة كافية بذاتها مستقلة بنفسها لا رجوع لغير ما هو وارد فيها هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن الإبراء الذي أشار إليه الطاعن يتعلق بحقوق الزوجة ولا علاقة له بهذه الكمبيالة “.
انظر بذلك قرار التمميز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1936/2013 فصل بتاريخ 3/9/2013.