مبدأ قانوني 76
” حيث أنه وبالرجوع إلى تقرير الخبرة التي أجرتها محكمة الدرجة الأولى نجد أن الخبير من أهل الإختصاص في هذا المجال وقد نهض بالمهمة الموكولة إلية وتوصل من خلال تقريره بعد إجراء المقارنة والمضاهاة بين التوقيعين المنسوبين للمدعى عليه على الكمبيالتين موضوع الدعوى تتفق مع تواقيعه الصحيحة على العينات وبالتالي فإنها تعود للمدعى عليه ولم يقدم المدعى عليه أية بينة أو طعن قانوني ينال من تقرير الخبرة مما يجعل من إعتماد محكمة الإستئناف لتقرير الخبرة والحالة هذه متفقاً وحكم القانون “.
انظر بذلك قرارر التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1950/2013 فصل بتاريخ 22/8/2013.