مبدأ قانوني 75
” حيث نصت المادة (11) من قانون البينات أن من أُحتج عليه بسند عادي وكان لا يريد أن يعترف به وجب عليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو خاتم أو بصمة اصبع وإلا فهو حجة عليه بما فيها وحيث أن المميز لم ينكر لا صراحةً ولا ضمناً توقيعه على الكمبيالات بل أقر بذلك وعليه تكون هذه الكمبيالات حجة عليه بما فيها ولا مجال والحالة هذه لتمكين المميز من إثبات الواقع بعدم الإستحقاق”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2229/2013 فصل بتاريخ 26/2/2014.