مبدأ قانوني 74
” حيث أن الكمبيالة تستحق بمجرد الإخلال بشروط العقد, والثابت أن المميزين أخلا بشروط العقد في شهر 12/2008 فإن موعد إستحقاقها والحالة هذه هو 2008/12/1 وعليه فإن إحتساب الفائدة على الشرط الجزائي تحسب من هذا التاريخ هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نجد أن أحد المميزين هو المدين والآخر هو الكفيل وعليه فإنهما ملزمان بالتكافل والتضامن بدفع الفائدة على قيمة الشرط الجزائي من تاريخ الإستحقاق “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2340/2013 فصل بتاريخ 17/9/2013.