مبدأ قانوني 73
” حيث أن المميز لم ينكر توقيعه على الكمبيالات ولم يدعِ الوفاء وبالتالي فهي حجة عليه عملاً بالمادة (11) من قانون البينات كما لا يجوز توجيه اليمين لإثبات عكس ما ورد في بينة خطية عملاً بالمادة (29) من القانون ذاته وعليه فإن اليمين الحاسمة غير منتجة وغير جائزة في هذه الدعوى وهذا ما توصلت إليه محكمة الإستئناف فعليه يكون قرارها في محله وموافقاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2466/2013 فصل بتاريخ 29/9/2013.