مبدأ قانوني 72
” حيث إستحقت الكمبيالات التي تحمل رقم 1/1 بتاريخ 2011/3/10 البالغة قيمتتها ثلاثة آلاف دينار ولم تدفع قيمتها فإن باقي الكمبيالات والحالة هذه تكون قد إستحقت دفعة واحدة وذلك بموجب البند الثالث من ملحق الإتفاقية الذي تم بموجبه جدولة دفع المبلغ المستحق للمدعي على الجهة المدعى عليها على إعتبار أن الدعوى أقيمت بتاريخ 2011/5/19 أي بعد إستحقاق الكمبيالة المذكورة بأكثر من شهرين وتكون الدعوى والحالة هذه أقيمت بعد إستحقاق الكمبيالات موضوع الدعوى ومقبولة شكلاً وموضوعاً وعليه وحيث توصل القرار المطعون فيه إلى ذلك فيكون في محله”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رق 2581/2013 فصل بتاريخ 24/12/2013.