مبدأ قانوني 82
” حيث أن الطاعن قد طلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعي أمام محكمة البداية وكرر طلبه هذا أمام محكمة الإستئناف إلا أن محكمة الإستئناف قررت عدم إجابة طلبه.
وحيث أن وكيل الطاعن وفي معرض إجابته على لائحة الدعوى قد ذكر أن الكمبيالة موضوع الدعوى هي بدل الإقرار الخطي المبرز في الدعوى رقم 2009/476 وقدم صيغة يمين في مرافعته أمام محكمة البداية وأنه ووفقاً لأحكام المادة 2/55 من قانون البينات وهذا ما إستقر عليه إجتهاد محكمة التمييز أنه يجوز توجيه اليمين الحاسمة في أي حالة تكون عليها الدعوى في كل نزاع إلا أنه لا يجوز توجيهها في واقعة ممنوعة بالقانون أو مخالفة للنظام والآداب العامة.
وحيث أن الواقعة التي طلب المدعى عليه تحليف المدعي حولها ليست واقعة ممنوعة بالقانون أو النظام العام أو الآداب فإنه من الجائز توجيهها في الدعوى خلافاً لما ذهبت إليه محكمة الإستئناف وعليه يكون قرارها من هذه الناحية واقعاً في غير محله.
وحيث أنه وبالرجوع إلى مرافعة الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولى حيث أنه كان قد إقترح اليمين الحاسمة بالصيغة التالية (اقسم بالله العظيم أن الكمبيالة موضوع الدعوى ليس لها أية علاقة بموضوع الدعوى وأن المبلغين في الدعويين مختلفين وليس للدين نفسه وأن ذمة المدعى عليه مشغولة بكامل المبلغ في الدعوى بين المذكورين وليس بمبلغ (30000) فقط والله على ما اقول شهيد) وحيث أن اليمين الحاسمة التي حلفها المميز ضده هي بالصيغة المقترحة وبالألفاظ ذاتها وأن المميز ضده حلفها بهذه الصيغة وهي تلك التي قررتها محكمة الإسئناف وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإسئناف في قرارها متفقاً وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2782/2013 فصل بتاريخ 18/11/2013.