مبدأ قانوني 93
” حيث أن المدعي قدم مع لائحة دعواه حافظة مستنداته تتضمن صور الكمبيالات موضوع الدعوى فإن تقديم الأصل بعد ذلك لا يؤدي إلى البطلان وأن تقديمها يعتبر موافقاً للقانون والأصول ولا يترتب على عدم تقديم الأصل أية مخالفة قانونية طالما أن القانون قد سمح بتقديم صور عنها إذا كان مصادقاً عليها من قبل وكيل المدعي كما أن أصل الكمبيالات والصور متطابقة لا يوجد فيها أي أختلاف في القيمة والشكل “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 279/2013 فصل بتاريخ 1/4/2013.