مبدأ قانوني 69
” حيث أن القرار المطعون فيه ينعى لحكمه بكامل قيمة الكمبيالات رغم عدم وجود إرتباط من هذه الكمبيالات نجد بأن القانون لم يشترط ذكر أرقام على الكمبيالات وحيث ثبت لمحكمة الإستئناف بأن الكمبيالات من (1-6) مستحقة وأن باقي الكمبيالات تعتبر مستحقة لوجود شرط فيها يفيد إذا إستحقت كمبيالة ولم تدفع في حينها فتصبح جميع الكمبيالات مستحقة فقد أصابت صحيح القانون بحكمها بقيمة هذه الكمبيالات”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3098/2013 فصل بتاريخ 2/2/2014.