مبدأ قانوني 60
” حيث أن المدعى عليهما حررا لأمر المدعية 43 كمبيالة موقعة من المدعى عليه الأول بصفته مديناً ومن المدعى عليها الثانية بصفتها كفيل قيمة كل واحدة منها 881 ديناراً مستحقة الأداء على التوالي من 2010/8/15 ولغاية 2014/2/15 وقيمتها الإجمالية 37883 ديناراً وقد تضمنت تلك الكمبيالات في متنها شرطاً مفاده إذا تأخر المدينين الدفع بتاريخ الإستحقاق تعتبر باقي الكمبيالات مستحقة الأداء.
حيث أن المدعى عليهما تأخرا عن دفع قيمة الكمبيالة الأولى بتاريخ الإستحقاق كما تضمنت إستحقاق الفائدة من تاريخ الإستحقاق على الكمبيالات, وحيث أن تلك الكمبيالات موقعه من المدعى عليهما بصفتهما مدين وكفيل ولم ينكرا ما نسب إليهما من توقيع وحيث أنه من حق المستفيد وفق أحكام المواد11 من قانون البينات و163 و181 و 185 من قانون التجارة و 186 وبدلالة المادة 224 من القانون ذاته الرجوع على ساحب السند وقابله ومظهر وضامنه الإحتياطي بقيمتها غير المدفوعة بالإضافة إلى الفائدة القانونية وعليه فإن من حق المدعية مطالبة المدعى عليهما بقيمة الكمبيالات المشار إليها وملزمين بالتكافل والتضامن بدفع قيمة الكمبيالات المطالب بها مع الفوائد وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون والاصول “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن العادية رقم 4079/2013 فصل بتاريخ 20/3/2014.