مبدأ قانوني 59
” حيث أن المميزضده (المدعى عليه ) الذي صدر بحقه حكم محكمة الدرجة الأولى بمثابة الوجاهي وفي أول فرصة له تقدم في البند الثالث من لائحة إستئنافه بإنكار صريح للتوقيع والخط المنسوب إليه على مستند الكمبيالة التي قدمتها المميزة كما كررها في مقدمة مرافعته أمام محكمة الإستئناف وفي البندين الثاني والرابع من هذه المرافعة وقد جاء هذا الإنكار صريحاً وأن المميزة لم تطلب إجراء معاملة المضاهاة والإستئكتاب كما تقضي بذلك المادة (88) من قانون أصول المحاكمات المدنية فإن هذه الكمبيالة التي تحتج بها تكون غير ملزمة للمميز ضده وفقاً للمفهوم المخالف للمادة (11) من قانون البينات وعليه وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى ذلك فيكون قرارها موافقاً القانون وفي محله “.
انظر بذلك قرار التمميز الصادر عن الهيئة العادية رقم 4106/2013 فصل بتاريخ 7/4/2014.