مبدأ قانوني 91
” حيث أن الكمبيالات غير المستحقة والمطالب بقيمتها في هذه الدعوى إحتوت جميعها على عبارة (إذا إستحقت ثلاث كمبيالات ولم تدفع إستحقت الكمبيالات الباقية كاملة ) وحيث أن الدعوى أقيمت بتاريخ 2010/9/22 بعد أن استحقت أكثر من ثلاث كمبيالات ولم تدفع في وقتها يكون من حق المميز ضده المطالبة بقيمة كامل الكمبيالات غير المستحقة وهذا الشرط جائزاً قانوناً وحيث نجد أن هذا الشرط جائزاً قانوناً إدراجه في متن الكمبيالات وهو غير ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام العام حتى يكون للطاعن الحق بالقول أن هذا الشرط باطل “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 460/2013 فصل بتاريخ 25/5/2013 “.