مبدأ قانوني 89
” وحيث أن المدعى عليه وفي لائحته الجوابية قد دفع دعوى المدعية فيما يتعلق بالشيك بأنه وقع الكمبيالة موضوع الدعوى المحررة في 2009/8/30 وأن قيمتها (4500) دينار تشمل قيمة الشيك المحرر من قبله للمدعية في عام 2005 بعد التوصل إلى أن مديونيتة للمدعية هي قيمة الكمبيالة (4500) حيث حرر الكمبيالة وعندما طلب منها إعادة الشيك وعدته بأنها ستعيدة إليه بحجة أنها لم تكن تحمله في ذلك اليوم وبحسن نية قام بالتوقيع على الكمبيالة لدى مكتب المحامي ولدى مطالبته للمدعية بإعادة الشيك ذكرت أنها لم تعثر عليه وسوف تعيده عندما تعثر عليه إلا أنه فوجئ بما تطالبه بهذه الدعوى ومن ضمنها الشيك وحيث أن المدعى عليه طلب سماع بينته الشخصية لإثبات الوقائع السابق ذكرها وهي على فرض ثبوتها تندرج ضمن الحالات التي لا يجوز إثباتها بالبينة الشخصية المنصوص عليها في المادة (5/30) بينات بالنسبة للكمبيالة (6/30) بانسبة للشيك موضوع الدعوى وهو دفاع جوهري من شأنه التأثير في النتيجة التي وصلت اليها المحكمة وكان عليها أن تحققه وحيث أن محكمة الموضوع لم تلتزم هذا النظر إذ لم تجز بينة المدعى عليه الشخصية مخالفة أحكام المادة (5/30) من قانون البينات علماً بأن ما يجوز إثباته بالبينة الشخصية يجوز إثباته باليمين الحاسمة مما يجعل القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 712/2013 فصل بتاريخ 17/7/2013.