مبدأ قانوني 80
” حيث أن المدعى عليهما الطاعنين لم ينكرا توقيعهما صراحة على الكمبيالة موضوع الدعوى وإنما أنكرا الدين وهناك فرق كبير بين إنكار الدين وإنكار التوقيع فمن كان لا يريد أن يعترف بالتوقيع المنسوب إليه على الكمبيالة عليه إنكار توقيعة صراحة وإلا أُعتبر حجة عليه إعمالاً لحكم المادة (11) من قانون البينات وطالما أن الطاعنين كانا يطلبان سماع البينة الشخصية لإثبات الظروف التي أحاطت بتنظيم الكمبيالة وأنها أعطيت ضماناً لشيكات أخرى مما يجعل ما جاء في هذا السبب يشكل تناقضاً بين الإنكار والإقرار بتنظيم السند “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية 756/2013 فصل بتاريخ 17/3/2013.