مبدأ قانوني 79
” حيث أن محكمة التمييز طالما كان إستخلاصها فيما تتوصل إليه من وقائع وإستنتاجات سائغاً ومقبولاً وله أصل ثابت في الأوراق ولما أن المميز ضده قدم إثباتاً لدعواه سند كمبيالة مستحقة الدفع بتاريخ 2011/4/6 وأن المبلغ المطالب به هو رصيد قيمتها وأن المميز لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من توقيع مما يجعله حجة عليه بما فيه عملاً بالمادة 11 من قانون البينات”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية 848/2013 فصل بتاريخ 17/6/2013.