مبدأ قانوني 94
” حيث أن علاقة المديونية قائمة نتيجة تحرير المدعى عليه (المميز ) الكمبيالة موضوع الدعوى ولم يرد في أوراق الدعوى ما يشير إلى إنكاره لتوقيعه أو إنشغال ذمته أو إدعائه بالوفاء الكلي أو الجزئي فإن رغبته بتوجيه اليمين الحاسمة للمميز ضده حال نقض القرار لا محل لها وإذا كان الأصل جواز توجيه اليمين الحاسمة في أي مرحله من مراحل الدعوى فإن ذلك منوط إبتداءً بجواز توجيه اليمين الحاسمة من حيث المبدأ وفق البينات المقدمة في الدعوى وعليه وحيث توصلت محكمة الإسئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 9/2013 فصل بتاريخ .29/4/2013