مبدأ قانوني 78
” حيث أن الدعوى صرفية تحكمها قواعد وأحكام قانون التجارة المتعلقة بالأوراق التجارية وأن المدعى عليهما لم ينكرا صدور الكمبيالة عنهما وهي مستكملة لبياناتها الإلزامية وفق المادة (224) من قانون التجارة مستحقة الأداء واجبة الوفاء عملاً بالمادة (181) وبدلالة المادة (224) من قانون التجارة أما تقديم البينة لإثبات علاقتها بالإتفاقية المقدمة من المميزين وللوصول الى نتيجة أن ذمة المميزين غير مشغولة بالمبلغ المدعى به فهو طلب غير منتج ذلك أن الكمبيالة منظمة ومحررة بتاريخ لاحق للإتفاقية “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 965/2013 فصل بتاريخ 18/7/2013.