مبدأ قانوني 40
” حيث أن المدعى عليه الأول الذي حرر الكمبيالات لم ينكر توقيعه وكذلك المدعى عليهما الثاني والثالث اللذين قاما بالتوقيع عن هذه الكمبيالات ككفلاء للمدعى عليه الأول فإن هذه الكمبيالات تكون حجة عليهم بما ورد فيها عملاً بالمادة (11) من قانون البينات وإنما طلب الطاعنين دعوة الشهود لإثبات الظروف التي أحاطت بتنظيم الكمبيالات فقد جاء هذا الطلب على خلاف ما ورد بالبينة الخطية التي لايجوز إثبات عكس ما ورد بها إلا بالبينة الخطية وأن طلب سماع البينة الشخصية هو لإثبات واقعة عدم إنشغال الذمة وأن الكمبيالات أعطيت على سبيل الأمانة وحيث أن هذه الكمبيالات لم تتضمن أي منهما خطياً أنها أعطيت على سبيل الأمانة وأن المبلغ المطالب به في كل منها يزيد على مبلغ المئة دينار فيكون قرار محكمة الإستئناف متفقاً وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1558/2014 فصل بتاريخ 27/8/2014.