مبدأ قانوني 39
” حيث أن وكيل المدعى عليهما ( المميزين ) وعند تقديم اللائحة الجوابية لدى محكمة الإستئناف أفاد بأنه تم شراء السيارة موضوع الدعوى عن طريق معرض لتجارة السيارات وأنه تم تسديد كافة الكمبيالات ولم يترصد بذمتهما أي مبالغ وقد ورد في البند الثالث من قائمة البينات أن الجهة المدعى عليها ( المميزة ) تحتفظ بحقها بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعية (المميز ضدها) وعليه كان على محكمة الإستئناف إفهام الجهة المدعى عليها المميزة أن من حقها توجييه اليمين الحاسمة للمدعية (المميز ضدها) على واقعة تسديد قيمة الكمبيالات ولما لم تفعل ذلك فإن قرارها في غير محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1597/2014 فصل بتاريخ 27/10/2014.