مبدأ قانوني 38
” حيث أن الكمبيالات هي ورقة تجارية تتمتع بالحماية الذاتية ولم ينكر المدعى عليه توقيعه عليها فإنها تكون عليها بما ورد بها وبناء عليه فإنه لايجوز توجيه اليمين الحاسمة حول وقائع منكرة من المدعى عليه وحول وقائع لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة حولها كونها ثابته بالبينة الخطية هذا من جانب ومن جانب آخر نجد أن ما جاء باللائحة الجوابية مع صيغة اليمين وأنه لا حجة مع التناقض مما يجعل من طلب توجيه اليمين الحاسمة لا إنتاجية له وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف بقرارها موافقاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1696/2014 فصل بتاريخ 27/8/2014.