مبدأ قانوني 37
“حيث أن موضوع الدعوى هو مطالبة بمبلغ مالي ناشىء عن كمبيالات وأن هذه الكمبيالات تتضمن شرطاً مفاده أنه في حالة عدم وفاء قيمة هذه الكمبيالة كاملاً في تاريخ الإستحقاق حلول جميع الكمبيالات الأخرى اللاحقة الإستحقاق لهذه الكمبيالة وحيث ثبت عدم قيام المدين أو الكفيل بدفع قيمة إحدى الكمبيالات فإن جميع الكمبيالات تعتبر مستحقة وما دام أن الدائن (المميز ضده) تقدم بالدعوى ضد المدين والكفيل وفق أحكام القانون وأن مثل هذه المطالبة لا تحتاج إلى إعذار بوجود الشرط المشار إليه فإن المطالبة بقيمتهما لا تعتبر سابقة لأوانها وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئاف بقرارها واقعاً في محله”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1710/2014 فصل بتاريخ 7/9/2014.