مبدأ قانوني 36
” حيث أن الدعوى ليس صرفية إبتداءً وقد دفع المدعى عليه دعوى المدعية بأن قيمة الشيك مدمجة في الكمبيالة ذات التاريخ اللاحق للشيك ولما كانت الكمبيالة مستحقة الأداء حين الطلب كما هو ثابت من بيناتها فإن الطاعن بإدعائه عدم إستحقاق الشيك يكون متناقضاً ولا حجة مع التناقض بهذا الشأن وفق ما هو مقرر في المادة (85) من القانون المدني ويكون دفاعه بالنسبة لعدم إستحقاق الكمبيالة مخالفاً للثابت بالأوراق “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1712/2014 فصل بتاريخ 28/5/2013