مبدأ قانوني 35
” حيث أن المادة 144 من قانون التجارة أجازت لحامل الورقة التجارية في التظهير على بياض أن يملأ البياض بكتابة إسمه أو إسم أي شخص آخر وله أن يظهره على بياض إلى شخص آخر كما أجازت له أن يسلمها كما هي لأي شخص دون أن يملأ الفراغ ودون أن يظهره.
وحيث أن المدعى عليها دفعت دعوى المدعي بأن الكمبيالات موضوع الدعوى تم توقيعها على بياض أي أنها لم تنكر توقيعها توقيعها على الكمبيالات, وحيث أن ساحب السند وقابله ومظهره وضامنه الإحتياطي مسؤولون جميعاً تجاه حامله على سبيل التضامن وله حق الرجوع عليهم جميعاً أو على أي منهم وحيث أن القاعدة القانونية تفرض على أن يكون حامل الكمبيالة حسن النية ولا يحتج إلى على حسن النية وإنما يقع عبء الإثبات على مدعي سوء النية بأن يثبت أن هناك تواطؤا من المظهر والمظهر إليه بقصد إلحاق الضرر إعمالاً لأحكام المادتين (146 و 147) من قانون التجارة وأن قاعدة التظهير تظهر الدفوع التي أخذ بها المشرع الأردني قد حرصت على من أقيمت عليهم الدعوى من الإحتجاح على الحامل بالدفوع المبينة على علاقتهم الشخصية لساحب السند ولو كان سبب الدين باطلاً إلا بإستثناء واحد اورده المشرع بالمادة (147) من قانون التجارة أجاز للمدين أن يحتج على الحامل بالدفوع المبينة على علاقتهم الشخصية لساحب السند ولو كان سبب الدين باطلاً إلا بإستثناء واحد أورده المشرع بالمادة (147) من قانون التجارة أجاز للمدين أن يحتج بالبطلان إذا كان حامل السند قد حصل عليه بقصد الإضرار بالمدين وحيث أن بينات المدعى عليهما إنصبت على أن الكمبيالات أعطيت على بياض ولم يرد من البينات ما يثبت أن المدعية حصلت على الكمبيالات بقصد الإضرار بالمدين تكون ملزمة بقيمة الكمبيالات عملاً بالمادة (1/185) من قانون التجارة وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف مخالف لهذه النتيجة فيكون في غير محله”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1908/2014 فصل تاريخ 30/6/2014.