مبدأ قانوني 34
” حيث أن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية إستندت في حكمها إلى عقد التسهيلات المصرفية والكمبيالة المحررة من المدعى عليه وأنه لم يلتزم بتسديد الأقساط المترتبة عليه فيكون قرار المحكمة مستنداً إلى بينة قانونية لم يرد عكسها أو ما يناقضها وجاء موافقاً للأصول والقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1997/2014 فصل بتاريخ 23/9/2014.