مبدأ قانوني 32
” حيث أن الكمبيالة التي قدمتها المميز ضدها دليل كامل على إنشغال ذمة المميز بالمبلغ المدعى به وتتمتع بالكفاية الذاتية كما أن الحكم الجزائي دليل كامل على نفي أن الإكراه والتهديد وإغتصاب التوقيع فإن أي من شرطي توجيه اليمين المتممة بأن لا يكون في الدعوى دليل كامل وأن لا تكون الدعوى خالية من أي دليل على مقتضى المادة 70 من قانون البينات غير متوفرة في الدعوى “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2089/2014 فصل بتاريخ 24/8/2014.