مبدأ قانوني 31
“حيث أن المدعى عليه الثاني قد أقر وبإستجوابه أن التوقيع الوارد على شمال الكمبيالات وكذلك التوقيع وسط الكمبيالات موضوع الدعوى هو توقيعه المغلق وأنه لم يقم بكتابة إسمه المفتوح وبالتالي فإن المدعى عليه يكون قد وقع جميع الكمبيالات بصفته مفوضاً عن المدعى عليها الأولى وطبقاً لشهادة تسجيلها الصادرة عن مراقب الشركات وبصفته وكيلاً أيضاً, وحيث أن الكفالة هي ضم ذمة الى ذمة مالية وأن الكفيل ملزم بأداء دين المدين الذي كفله إذا لم يقم المدين الأصلي بتأديتة المادتين (950 و 962) من القانون المدني وأن للدائن مطالبة أي من المدين أو يكفل مطالبتهما معاً على ضوء ذلك فإن إلزام الطاعن المستأنف تبعياً المدعى عليه الثاني بالمبلغ المدعى به بالتكافل والتضامن مع المدعى عليها الأولى وعلى ضوء إقراره بتواقيعه على الكمبيالات يتفق مع الأصول وصحيح القانون , وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى ذلك فيكون قرارها في محله”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2133/2014 فصل بتاريخ 23/9/2014.