مبدأ قانوني 30
“حيث أن المميز ( المدعى عليه ) قام بتحرير كمببيالة لأمر المدعو محمد والذي قام بدورة بتظهير الكمبيالة لأمر المميز ضده وأن التظهير هو تظهير ناقل للملكية وليس فيه أي عيب وحيث أن وكيل المدعى عليه المستأنف طلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعي المستأنف ضده حول واقعة التظهير وحيث أن طلب توجيه اليمين الحاسمة تعني التنازل عن كافة البينات وحيث قام المدعي بحلف اليمين المقررة, فإن ما توصل إليه القرار المطعون فيه من حيث إعتبار التظهير على ظهر الكمبيالة تظهيراً ناقلاً للملكية في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2195/2014 فصل بتاريخ 21/9/2014.