مبدأ قانوني 29
” حيث أن المميز يطالب بمبلغ 27500دينار مستحقة بموجب كمبيالة مع القائدة القانونية وحيث ذكر في لائحة دعواه أن موضوع الكمبيالة هو بدل حصة في قطعة أرض, أي أن المميز يطالب بأصل الحق الذي حررت الكمبيالة لأجله ولا يطالب بقيمة الكمبيالة بإعتبارها دعوى صرفية حتى يقال بأنها ورقة تجارية تتمتع بمبدأ الكفاية الذاتية هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن المميزكان قد وقع إقراراً خطياً يقر فيه ويعترف بأن الكمبيالة هي قيمة حقه بحصته غير المسجلة في قطعة الأرض موضوع الدعوى ويعتبر هذه الكمبيالة غير المترخة تأميناً لحقه المذكور ولا يحق له المطالبة بقيمتها إلا بحال بيع قطعة الأرض المذكورة , وحيث أن إستحقاق الكمبيالة وفقاً لما تقدم معلقاً على شرط وهو بيع قطعة الارض موضوع الإقرار فكان يتوجب على محكمة الإستئناف بوصفها محكمة موضوع أن تتحقق من هذه المسألة سواء عن طريق إستجواب طرفي الدعوى أو تكليف أحدهما ما يثبت أنه تم بيع / أو لم يتم بيع قطعة الأرض المشار إليها مما يجعل حكمها سابقاً لأوانه وفي غير محله”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2251/2014 فصل بتاريخ 26/8/2014.