مبدأ قانوني 27
” حيث أن المدعى عليه المميز قد رفع الدعوى بأن الكمبيالات موضوع الدعوى أمانه بيد المدعية المميز ضدها وتأمين لحين تنفيذ إتفاقية بيع وشراء بضائع ومع ذلك لم ينكر المميز ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع على الكمبيالات والتي تبين أن القيمة وصلته ثمن مواد تموينية فإن ما ينبني على ذلك عدم جواز إثبات ما يخالف ما إشتملت عليه هذه الكمبيالات بإعتبارها بينة من ناحية ومن ناحية أخرى نجد أن المدعى عليه المميز كان قد طلب في معرض بيناته اليمين الحاسمة في حالة تطلب الأمر توجيهها ولم يشتمل المميز بتوجيهها وفق ما هو ثابت بمحاضر المحاكمة ولم يحدد الواقعة أو الوقائع التي يرغب بتوجيه اليمين الحاسمة عليها الأمر الذي يتوجب عدم إجازتها وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى ذلك فيكون قرارها في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2260/2014 فصل بتاريخ 9/9/2014.