مبدأ قانوني26
” حيث أوجبت المادة (11)من قانون البينات على من احتج عليه بسند عادي وكان لا يرد أن يعترف به وجب عليه أن ينكر ما هو منسوب إليه من توقيع وإلا فهو حجة عليه بما فيه وحيث أن المميز لم ينكر توقيعه على الكمبيالة موضوع الدعوى فإن هذه الكمبيالة حجة عليه ويكون ملزم بدفع قيمتهما وهذا ما توصلت إليه محكمة الإستئناف وعليه يكون قرارها واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية 2328/2014فصل بتاريخ 7/9/2014.