مبدأ قانوني 24
“حيث أن المدعى عليه (المميز ) لم ينكر توقيعه على الكمبيالة موضوع الدعوى فتعتبر حجة عليه وتصبح بينة صالحة للحكم بحق المدعى عليه ( المميز ) ولا تقبل منه البينة الشخصية أو الخبرة لإثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابي وهي كورقة تجارية بينة كافية لإثبات المديونية وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى ذلك فيكون قرارها واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2349/2014 فصل بتاريخ 21/9/2014.