مبدأ قانوني23
” حيث أنه وبإستقراء نص المادة 88 من قانون أصول المحاكمات المدنية يتبين أنه (إذا أنكر أحد الطرفين أو ورثته ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة إصبع في سند عادي و أفاد الورثة بعدم العلم بما نسب للمورث وكان المستند أو الوثيقة ذا أثر في حسم النزاع فيترتب على المحكمة بناء على طلب مبرز السند أن تقرر إجراء التحقيق بالمظاهاة و الإستكتاب وسماع الشهود وأي عمل فني أو مخبري أو بإحدى هذه الوسائل تكون الحالة), وحيث أن المميز ضده أنكر في لائحته الجوابية وفي مرافعته توقيعه وخطه على الكمبيالة موضوع الدعوى ولم يطلب وكيل المدعي المميز إجراء الخبرة حسب أحكام هذه المادة فيكون المميز قد قصر بحق نفسه والمقصر أولى بالخسارة وأما إدعاء المميز بأنه كان على المحكمة تطبيق أحكام المادة (83) من القانون المذكور وإجراء الخبرة من تلقاء نفسها فإن ذلك يخالف محكمة التمييز لان البينة هي من حق الخصوم وليست من واجبات المحكمة في هذا الموضوع وحيث إنتهى إلى ذلك القرار المطعون فيه في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2394/2014 فصل بتاريخ 6/1/2015.