المبدأ القانوني 14
” حيث أن المطالبة موضوع الدعوى هي المطالبة بقيمة كمبيالتين وهي مطالبة صرفية وأن هاتين الكمبيالتين تتمتعان بمبدأ الكفاية الذاتية الأمر الذي لا يجوز معه إثبات أصل الحق كما يدعي الطاعن وحيث أنه لا يجوز إثبات ما يخالف هاتين الكمبيالتين بغير الطريق الكتابي إلا إذا كان هناك مبدأ ثبوت بالكتابة أو كان هناك سبب قانوني آخر يجيز سماعها أو كان الحصول على التوقيع على الكمبيالتين قد تم بإستعمال أساليب الغش والإحتيال الأمر الغير متوفر بهذه الدعوى ويكون عدم إجابة الطلب بسماع البينة الشخصية واقعاً في محله ومتفقاً وأحكام القانون”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3828/2014 فصل بتاريخ 6/1/2015.