المبدأ القانوني 13
” حيث أن المميزالثاني وبصفته المفوض بالتوقيع عن المميزة الأولى حرر للمييز ضده الكمبيالتين موضوع الدعوى بتاريخ 2009/5/4 أي أثناء أن كان المميزالثالث شريكاً في الشركة المميزة الأولى وقبل إنسحابه منها بتاريخ 2009/5/6 فيكون ملزماً بقيمة هاتين الكمبيالتين بالتكافل والتضامن مع باقي الشركاء وفقاً لأحكام المادة (2/28/أ) من قانون الشركات وتعديلاته وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف بقرارها متفقاً وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3876/2014 فصل بتاريخ 4/2/2015.