مبدأ قانوني 81
” حيث أن الوقائع المراد إثباتها بالبينة الشخصية أو من خلال كتاب من دائرة الإقامة والحدود عن تاريخ دخول ومغادرة المميز ضده للملكة الأردنية الهاشمية غير منتجة في هذه الدعوى لأن المشرع وفي المادة (173) من قانون التجارة رسم للمدين في الورقة التجارية الطريق لأداء قيمتها في حالة عدم تقديمها للوفاء في يوم إستحقاقها حيث بين أنه (إذا لم يقدم السند للوفاء في يوم الإستحقاق جاز لكل مدين به إيداع قيمته في خزانة المحكمة التابع لها بلد الوفاء أو مصرف مرخص بذلك البلد (بذلك يكون قرار محكمة الإستئناف بعد سماع البينة الشخصية وعدم تسطير كتاب إلى دائرة الإقامة والحدود واقع في محله ومتفقاً وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 40/2014 فصل بتاريخ 30/3/2014.