المبدأ القانوني 54
” حيث أن المدعى عليها في إجابتها على لائحة الدعوى لم تسلم بانشغال ذمتها بالمبلغ المطالب به بموجب الكمبيالات موضوع الدعوى كما هو مبين تفصيلاً في اللائحة وإدعت أن توقيعها على هذه الكمبيالات نتيجة للضغط والإكراه الملجىء الملغي للإرادة وأن ذلك لا يمنعها من توجيه يمين عدم كذب الإقرار وفقاً لأحكام المادة (1589) من مجلة الأحكام العدلية وحيث أن محكمة الاستئناف وهدياً على قرار محكمة التمييز والذي اتبعته قررت توجيه يمين عدم كذب الإقرار لممثل المدعية ( المميزة) وتبلغه لصيغة يمين عدم كذب الإقرار بالذات ولم يحضر لحلفها فإنه يعتبر ناكلاً عن حلفها وخاسراً لدعواه بإعتبار أن يمين عدم كذب الإقرار يتعلق بمن وجه إليه ولا يجوز ردها وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها موافقاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 440/2014 فصل بتاريخ 6/5/2014.