المبدأ القانوني 8
” حيث أن المدعية أسست دعواها على المطالبة بقيمة الكمبيالة وأن المميز ضده قد أنكر بواسطة وكيله التوقيع على الكمبيالة وأنكر مضمونها وانشغال ذمة موكله بالمبلغ المدعى به وهو إنكار تخوله به الوكالة المعطاة من المدعى عليه للوكيل عنه في هذه الدعوى وصرفت المدعية النظر عن إجراء الخبرة على التوقيع المنسوب للمدعى عليه على الكمبيالة فإن الكمبيالة وفقاً لذلك لا تعتبر حجة على المدعى عليه بالمعنى الوارد في المادة (11) من قانون البينات وبالتالي تكون المدعية لم تقدم البينة على إنشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ المدعى به وأما طلب المدعيه السماح لها لإثبات إنشغال ذمة المدعى عليه بقيمة الكمبيالة بواسطة الشاهد فإن ذلك غير جائز على ضوء إعتراض المدعى عليه على ذلك لتجاوز المبلغ المراد إثبات حدود الإثبات بالبينة الشخصية وحيث أن الإستماع لشهادة الشاهد لإثبات أن المدعى عليه هو من قام بتحرير الكمبيالة والتوقيع عليها غير منتج لأنها بينة فردية معترض عليها وعليه فإن المدعية لم تقدم البينة لإثبات دعواها مما يجعلها عاجزة عن إثبات دعواها وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى هذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 4746/2014 فصل بتاريخ 10/3/2015.