مبدأ قانوني 52
” حيث أن المدعى عليه كان قد أنكر توقيعه على الكمبيالات موضوع الدعوى حيث تم إجراء الخبرة بالإستكتاب والمضاهاة وقد جاء تقرير الخبير جازماً في نسبة التوقيع الموجود على الكمبيالات في خانة المدين للمدعى عليه وقد تم إعتماد تقرير الخبرة وبالتالي فقد أضحى جزءاً من البينة المقدمة وصالحاً لبناء حكم عليه وعليه وحيث توصلت محكمة الإستئناف في قرارها المميز إلى ذلك فيكون قرارها في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 542/2014 فصل بتاريخ 9/4/2014.