مبدأ قانوني51
” حيث توصلت محكمة الإستئناف بإعتمادها صيغة اليمين الحاسمة بالرغم أن الذي قام بحلف اليمين على الكمبيالتين ليس له صفة قانونية لحلف اليمين كون أن الكمبيالتين ليستا محررتين لصالحه وليس له إسم فيهما وأن المميز لم يطلب من المحكمة تحليف المميز ضده اليمين وإنما طلب السماح له بحلف اليمين الحاسمة على أن الكمببيالتين لم يحررا بخط يده وأنه قام بالتوقيع عليهما كتأمين للعمل وكتأمين لضمان سير عمله نجد بأن الدعوى بداية أقيمت من مستودع أدوية قريش المفوض بالتوقيع عنها حسن احمد وأن المميز طلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه إلا أن المحكمة لم تجز هذه اليمين وأجازت له بتحليف يمين عدم كذب الإقرار وذلك لأن من أُحتج عليه بسند عادي فهو حجة عليه بما فيه إلا أننا نجد بأن من حلف يمين عدم كذب الإقرار هو ليس المدعي وإنما حلفها ابنه أحمد بإعتباره المفوض عن مستودع أدوية قريش مع أن الكمبيالتين موضوع الدعوى محررتان لأمر المدعي وهما معاً مفوضان عن مستودع أدوية قريش وعليه فقد كان على محكمة الإستئناف أن تحلف المدعي حسن يمين عدم كذب الإقرار وإن كان المدعي أحمد مفوضاً عن المستودع وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها فيكون في غير محله “.
انظر بذلك قرا التمميز الصادر عن الهيئة العادية رقم 554/2014 فصل بتاريخ 4/5/2014.