مبدأ قانوني 48
” حيث أن اليمين الحاسمة هي التي طلبها وكيل المميز وأن المميز ضده قام بحلف اليمين بالصيغة التي قررتها المحكمة مع أن هذه اليمين ليست ضرورية طالما أثبت المدعي دعواه بالبينة الخطية التي لم يقدم المدعى عليه ما يثبت عكسها ولم ينكر توقيعه على الكمبيالة موضوع الدعوى وحيث أنه من أُحتج عليه بسند عادي ولم ينكر صراحة ما هو منسوب من خط أو توقيع أو خاتم أو بصمة فهو حجة عليه بما فيه حسب أحكام المادة (11) من قانون البينات “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 732/2014 فصل بتاريخ 29/4/2014.