مبدأ قانوني 46
” حيث أن الجهة المميز ضدها ( المدعية ) قد بنت دعواها للمطالبة بمبلغ محدد بموجب كمبيالات موقعة من المدعى عليهم كمدينين وكفلاء مستوفية كافية البينات الواجب توافرها في الكمبيالة وبينت في دعواها أرقام وتواريخ هذه الكمبيالات وتواريخ إستحقاقها وقيمة كل واحده منها وعددها (72) كمبيالة وورد شرط في كل من هذه الكمبيالات يفيد بأنه إذا إستحقت إحدى هذه الكمبيالات ولم تدفع في موعد إستحقاقها تستحق باقي الكمبيالات فإن ذلك يفيد بأن دعوى المميز ضدها هي دعوى صرفية وليس مطالبة بأصل الحق وإن ما ورد في البند الثالث من لائحة الدعوى من أن المبلغ المطالب به مقابل إشتراك المدعى عليها بأحكام قانون الضمان الإجتماعي هو من قبيل بيان سبب الدين وتحرير هذه الكمبيالات ولا يعتبر مطالبة بأصل الدين وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى ذلك فيكون قرارها واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 848/2014 فصل بتاريخ 10/7/2014.