المبدأ القانوني 6
” حيث أن المدعى عليه كان قد وقع على ستين كمبيالة محررة من المدين وبصفته كفيلاً لأمر المدعية وأن هذه الكمبيالات قد ورد فيها شرطاً إذا استحقت أحدها فإن جميع الكمبيالات الأخرى مستحقة الأداء وحيث أن أحد الكمبيالات قد أُستحقت ولم يتم الوفاء بقيمتها بتاريخ إستحقاقها, وحيث أن هذه الكمبيالة والكمبيالات الأخرى والمطالب بقيمتها لوجود الشرط الوارد في متنها مستوفيه لشرائطها القانونية وأن الشرط الوارد فيها هو شرط صحيح لأنه غير مخالف للقانون أو النظام العام فإن هذه الكمبيالات تعتبر أوراق تجارية بالمعنى الوارد في قانون التجارة وحيث أن المقرر قانوناً بمقتضى المواد ( 181 و 185 و 186) من قانون التجارة أن لحامل السند مطالبة من له الحق الرجوع عليه من المظهرين وساحبيه وغير من الملتزمين بقيمة السند بتاريخ الإستحقاق وان المادة (967)من القانون المدني قد أعطت للدائن الرجوع على المدين أو الكفيل أو عليهما معاً بقيمة السند وأن المدعى عليه لم ينكر توقيعه على الكمبيالات فإن مؤدى ذلك أن المدعى عليه وبصفته كفيلاً للمدين بالكمبيالات يكون ملزماً بدفع قيمة الكمبيالات التي لم يتم الوفاء فيها بحدود المبلغ المطالب فيه بالدعوى وعليه وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 679/2015 فصل بتاريخ 4/11/2015.