المبدأ القانوني 5
“حيث أن المدعي أسس دعواه على المطالبة بقيمة الكمبيالة موضوع الدعوى الصادرة عن المدعى عليه وهي ورقة تجارية وتخضع لمبدأ الكفاية الذاتية وحيث أنه لا يوجد تناقض بين السبب الذي أسست عليه الدعوى وهو المطالبة بقيمة الكمبيالة موضوع الدعوى والبينات المقدمة فيها لأن السبب الحقيقي للكمبيالة هو علاقة تجارية “.
انظر بذلك قرار التمييز الصلادر عن الهيئة العادية رقم 781/2015 فصل بتاريخ 1/6/2015.