مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى لائحة دعوى المميز (المدعي) يتبين أن المدعي حصر مطالبته بمبلغ (154000) دينار قيمة الكمبيالات الخمسة عشر المشار إليها بلائحة الدعوى ولم تتضمن المطالبة بفوائد التأخير أو بأية مبالغ أخرى وإن المدعي أقر بقبضه قيمة الكمبيالات المذكورة وأسقط المطالبة بقيمتها ويكون عدم الحكم للمدعي بفوائد التأخير والحالة هذه واقعاً في محله وحيث توصلت محكمة الإستئناف لذلك وردت المطالبة بفوائد التأخير بحجة عدم المطالبة بها وان المميز ضدهما سددا قيمة الكمبيالات المطالب بها وجزء من الفائدة فيكون قرارها موافقاً لأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(26/2016فصل4/5/2016).