مبدأ قانوني
وحيث أن المميز قد وقع على كمبيالات لأمر المدعية بصفته كفيلاً للمدعى عليه وجميعها مستحقة الأداء وأن المميز لم يقم بالوفاء رغم الإستحقاق والمطالبة ولم يقدم أي بينة تشير الى الوفاء وانه لم يحضر الى المحكمة رغم تبلغه جميع الأوراق فيكون والحالة هذه قد قصر بحق نفسه بإثبات الوفاء للجهة المدعية الأمر الذي مؤداه وجوب الزام المميز بصفته كفيلاً مع المدين بالتكافل والتضامن بقيمة الكمبيالات المستحقة الأداء.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(109/2017فصل9/2/2017).