مبدأ قانوني
وحيث أن الكمبيالات موضوع الدعوى مدون عليها أن سببها ثمن محل وأن هناك اتفاقية عقد بيع بين المدعي والمدعى عليه بخصوص الشركة القائمة بينهما وأن المدعي يرغب ببيع حصة الشريك المدعى عليه وأن المميزين يدفعان بعدم مشروعية السبب وأن المدعي لم يتنازل عن المبيع.
وحيث كان على المحكمة أن تتحقق من هذا الدفع ذلك أن الدفوع الناشئة عن العلاقة الأصلية تنتقل الى الإلتزام الأصلي على نحو يجوز للمدين في الورقة التجارية التمسك بها بمواجهة دائنه المباشر وحيث انها لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرا محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(116/2017فصل19/3/2017).