مبدأ قانوني
حيث إن البينة التي قدمها المميز ضده عبارة عن كمبيالة لم ينكر الطاعن تمييزاً توقيعه عليها الأمر الذي تكون فيه هذه الكمبيالة التي تتمتع بالكفاية الذاتية حجة عليه بما ورد فيها .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (194/2017) فصل (16/4/2017).