مبدأ قانوني
وحيث ان المدعى عليه حرر لأمر المدعى عليه حرر لأمر المدعي كمبيالة بقيمة 60000 دينار تستحق الأداء عند الطلب سدد من قيمتها مبلغ 30000 دينار وترصد بذمته من قيمتها مبلغ 30000 دينار تخلف المدعى عليه عن تسديدها ولم ينكر توقيعه عليها ودفع بأن ذمته غير مشغولة للمدعي بالمبلغ المترصد من قيمتها ووجه للمدعي يمين عدم كذب الاقرار وان هذا الأخير قام بحلفها بالصيغة التي قررتها المحكمة ومؤدى ذلك ان المميز ملزم بإقراره الوارد في الكمبيالة وأن ذمته مشغولة لصالح المميز ضده بالمبلغ محل المطالبة.
راجع بذلك قرار محكمة الاستئناف الصادر عن الهيئة العادية رقم(197/2018فصل11/3/2018).