مبدأ قانوني
وحيث ان أحكام المادة 123 من قانون التجارة انها عرفت سند الامر ويسمى ايضاً السند الأذني ومعروف باسم الكمبيالة بأنه محرر مكتوب وفق شروط مذكورة في القانون يتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع او في ميعاد معين او قابل للتعيين لأمر شخص آخر هو المستفيد او حامل السند.
وحيث أن موضوع الدعوى هو المطالبة بقيمة كمبيالات لم ينكر الطاعن توقيعه عليها فتكون حجة عليه بما تضمنته كما انها تضمنت تعهد المدعى عليه بأن يدفع للمدعية المبلغ الوارد بمتنها وبالتالي جاءت مستوفية للبيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 222 من قانون التجارة وطالما أنها أقيمت ضمن مدة التقادم الصرفي ولم يتم إقامتها للمطالبة بأصل الحق الذي أعطيت من أجله فهي دعوى صرفية كافية بذاتها مستقلة بنفسها لا رجوع لغير ما هو وارد فيها وليست بحاجة الى إثبات سبب تحريرها ولا يغير قرار رئيس التنفيذ بتكليف المحكوم لها بمراجعة المحكمة المختصة من طبيعة الدعوى وتكييفها فتبقى دعوى صرفية خاضعة لأحكام قانون الصرف وتكون بذاتها كافية لإثبات الدعوى دون الحاجة لأي بينة أخرى وليست بحاجة الى إفهام اي من طرفي الدعوى انه عجز عن إثبات دعواه.
وحيث ان الطاعن ادعى ان الكمبيالات محررة لغايات شراكة المميز ضدها مع المميز فهذا الادعاء يكذبه الواقع اذ ان ورقة الكمبيالة لم تتضمن ما يشير الى ذلك او اعتبار استحقاقها معلق على اي شرط فتكون حجة عليه بما ورد فيها طالما لم يرد ما يدحضها وفق أحكام المادة 185/1 من قانون التجارة والمادة 11/1 من قانون البينات وما يجعلها مستحقة الاداء بتاريخ استحقاقها او لدى الاطلاع عليها ودون حاجة الى توجيه أي انذارات قبل اقامة الدعوى.
وحيث إن المدعية أقامت هذه الدعوى كدعوى صرفية لمطالبة المدعى عليه بقيمة الكمبيالات كأوراق تجارية فإن لها كفاية ذاتية تغني حاملها عن إثبات محلها.
وحيث اشتملت الكمبيالة موضوع الدعوى على جميع البيانات التي استلزمها قانون التجارة في المادة 222 ولم يرد فيها اي قيد او شرط يجعل التعهد الوارد فيها بأداء المبلغ النقدي المعين فيها معلقاً على شرط يجعل الالتزام الثابت فيها مرتبطاً بأية وقائع أخرى معلقاً عليها فإن هذه الكمبيالة كافية بذاتها مستقلة بنفسها لا رجوع لغير ما ورد فيها ولا يجوز إثبات خلاف ما جاء فيها وحيث توصلت محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه لذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(34/2018فصل7/2/2018).