مبدأ قانوني 1
وحيث نصت المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية على (1- للمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة أن تقرر إجراء الكشف والخبرة من قبل خبير أو أكثر على أي مال منقول أو غير منقول أو لأي أمر ترى لزوم إجراء الخبرة عليه، فإذا إتفق الفرقاء على إختيار الخبير أو الخبراء توافق المحكمة على ذلك، وإلا يتم إجراء الكشف والخبرة من خبراء الدور، ويتوجب على المحكمة أن تبين في قرارها الأسباب الداعية لهذا الإجراء والغاية منه، وأن تحدد مهمة الخبير، وأن تأمر بإيداع نفقات الخبرة، وأن تحدد الجهة المكلفة بها .
2- يجوز للمحكمة أن تقوم بالكشف والخبرة بكامل هيئتها أو تنتدب أحد أعضائها للقيام بذلك، كما يجوز لها أن تقرر إجراء الكشف والخبرة دون انتقالها لهذه الغاية .
3-بعد إيداع نفقات الكشف والخبرة يبلغ الخبير أو الخبراء المحلفين مضمون قرار المحكمة ومضمون مهمته ويسلم الأوراق اللازمة للخبرة أو صور عنها.
4– بعد إيداع تقرير الخبرة يبلغ كل من الفرقاء نسخة عنه ثم يتلى علناً في الجلسة وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن تدعوا الخبير للمناقشة ولها أن تقرر إعادة التقرير إليه أو إليهم لإكمال ما ترى فيه من نقص أن تعهد بالخبرة إلى آخرين ينتخبون حسب الأصول .
وحيث راعى الخبراء المعادله المنصوص عليها بالمادة(44) من قانون الكهرباء العام والتي نصت على(أ- على المرخص له بتوليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو توزيعها أن يدفع إلى المتضرر تعويضاً عادلاً عن الأضرار التي تلحق بالمتضرر أو بأمواله المنقولة أو غير المنقولة جراء قيام المرخص له بأعماله.
ب – إذا تعذر الإتفاق بين المرخص له ذي العلاقة والمتضرر على مقدار التعويض ، فيتم دفع التعويض الذي تقرره المحكمة وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة ما لم يتفق الطرفان على التحكيم.
ج – يتم تعويض المتضرر بمقتضى أحكام هذا القانون عن نقصان قيمة المساحة المتضررة من الأرض التي يمر تحتها أو عبرها أو فوقها منشآت كهربائية بتاريخ إقامة تلك المنشآت، على أن يراعى عند احتساب الجزء المتضرر من الأرض اعتبارات مسافة السماح الكهربائي المحددة من قبل الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون.
د – يترتب على التعويض المقرر بموجب الفقرة (ج) من هذه المادة فرض فائدة قانونية سنوية بالنسبة التي يقررها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس تحتسب اعتباراً من تاريخ إقامة المنشآت الكهربائية أو تاريخ تملك الأرض ، أي التاريخين أحدث، وحتى تاريخ دفع التعويض المقرر.
هـ- تسري أحكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة على المنشآت الكهربائية المقامة قبل نفاذ أحكام هذا القانون.
و – 1 – لا تسمع دعوى المطالبة بالتعويض أو بالفوائد المترتبة عليه والمنصوص عليهما في الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة بعد مرور ثلاثة سنوات على تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون بالنسبة للمنشآت الكهربائية القائمة قبل نفاذ أحكامه أو بعد مرور ثلاثة سنوات على تاريخ إقامة أي منشآت بعد تاريخ نفاذ أحكامه.
2- لا تسمع دعوى التعويض على المرخص له إذا كان تملك الأرض قد تم بعد إقامة المنشآت الكهربائية). فإن حكم محكمة الإستئناف يتفق والقانون وعليه يكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2955/2015فصل5/10/2015).
والقرار رقم(2557/2015فصل18/10/2015). والقرار رقم (2281/2015فصل18/10/2015).
والقرار رقم(1132/2015فصل 12/8/2005).والقرار رقم (1042/2015فصل4/11/20015)
والقرار ارقم(907/2015فصل 15/6/2015).والقرار رقم(751/2015فصل 30/6/2015).
والقرار رقم (717/2015فصل 14/6/2015). والقرار رقم (698/20015فصل 12/5/2015).
والقرار رقم(572/2015فصل3/6/2015). والقرار رقم(469/2015فصل 12/6/2015).
والقرار رقم (438/2015فصل4/5/2015).والقرار رقم(340/2015فصل 7/5/2015).
والقرار رقم(271/2015).والقرار رقم(207/2015فصل 26/4/2015).
والقرار رقم (206/2015فصل 20/8/2015).والقرار رقم (4080/2014فصل 6/1/2015).
والقرار رقم (3013/2014فصل7/2/2014).والقرار رقم (2048/2014فصل17/3/2015).
والقرار رقم (1911/2014فصل12/8/2014).والقرار رقم (1259/2014 فصل22/7/2014).
والقرار رقم (4133/2013 فصل 11/6/2014).والقرار رقم (3204/2013فصل 4/12/2013).
والقرار رقم (2828/2013فصل3/12/2013).والقرار رقم (2786/2013فصل 17/11/2013).
والقرار رقم (2672/2013فصل 18/11/2013).والقرار رقم (2508/2013فصل 21/8/2013).
والقرار رقم (2020/2013فصل 25/9/2013).والقرار رقم (2017/2013فصل 2/10/2013).
والقرار رقم (1678/2013فصل 19/9/2013).والقرار رقم (1314/2013فصل 28/7/2013).
والقرار رقم (1265/2013فصل 21/8/2013). والقرار رقم (1036/2013فصل 3/7/2013).
والقرار رقم (1010/2013فصل 13/6/2013).والقرار رقم (959/2013فصل 19/6/2013).
والقرار رقم (952/2013فصل 17/6/2013).والقرار رقم (678/2013فصل19/6/2013).
والقرار رقم (562/2013فصل 3/9/2013).والقرار رقم (3712/2011فصل26/1/2012) .
والقرار رقم(1499/2011فصل1/8/2011). والقرار رقم(1498/2011فصل1/6/2011).
والقرار رقم(1061/2011فصل 29/5/2011).والقرار رقم (1793/2010فصل 5/9/2010).
والقرار رقم(1789/2010فصل 8/12/2010).والقرار رقم(1076/2010فصل 5/1/2011).
والقرار رقم(1318/2007فصل 15/7/2007). والقرار رقم(1225/2007 فصل 16/10/2007).
والقرار رقم (76/2007فصل 17/4/2007).والقرار رقم (2/2007فصل 10/4/2007).
والقرار رقم (2837/2006 فصل 5/2/2007).القرار رقم(1614/2006فصل7/1/2006).
والقرار رقم(78/2006فصل5/4/2006).وقرار رقم(4455/2005 فصل6/6/2006).
والقرار رقم(4417/2005فصل6/6/2006).والقرار رقم(4092/2006فصل29/6/2006).
والقرار رقم(4076/2005فصل20/3/2006).والقرار رقم(2321/2005فصل22/11/2005).
والقرار رقم (2974/2005فصل 19/12/2005). والقرار رقم(2124/2005فصل 7/11/2005).
والقرار رقم (1544/2005 فصل 7/8/2005).والقرار رقم (1542/2005فصل 4/8/2005).
والقرار رقم (1541/2005 فصل 4/8/2005).والقرار رقم (1539/2005فصل 7/8/2005).
والقرار رقم (4139/2004فصل20/2/2005).والقرار رقم (4173/2004فصل 30/3/2005).
h2015.2955 h2015.2557 h2008-2281 h2015.1132 h2015.1042 h2015.907
h2015.751 h2015.717 h2015.698 h2015.572 h2015.469 h2015.438
h2015.340 h2015.271 h2015.207 h2015.206 h2014.4080 h2014.3013
h2014.2048 h2014.1911 h2014.1259 h2013.4133 h2013.3204 h2013.2828
h2013.2786 h2013.2672 h2013.2508 h2013.2020 h2013.2017 h2013.1678
h2013.1314 h2013.1265 h2013.1036 h2013.959 h2013.952 h2013.678
h2011.1499 h2011.1498 h2011.1061 h2011-1793 h2010.1798 h2010-1067
h2007-1318 h2007-1225 h2007-76 h2007-2 h2006-2837 h2006-1614